المحقق السبزواري
39
كفاية الأحكام
ويجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء في يوم الجمعة ، وبعضهم عمّم الحكم لخائف فوت الأداء ( 1 ) والنصّ لا يقتضي التعميم ، والنصّ مختصّ بيوم الخميس ( 2 ) فلا يلحق به ليلة الجمعة . ومنها : غسل أوّل ليلة من رمضان ، وليلة نصفه ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة النصف من رجب وشعبان ، ويوم النصف من رجب ، ويوم المبعث عند جماعة من الأصحاب - وهو اليوم السابع والعشرون من رجب - ويوم الغدير ، ويوم عرفة ، ويوم التروية ، ويوم المباهلة ، وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة على المشهور ، وقيل : هو الخامس والعشرون منه ( 3 ) وتدلّ عليه رواية سماعة ( 4 ) . ويستحبّ الغسل للإحرام ، وأوجبه بعض الأصحاب ( 5 ) ويستحبّ أيضاً للطواف وزيارة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) ، ويستحبّ الغسل لقضاء أحد الكسوفين ، وأوجبه بعض الأصحاب ( 6 ) والأقوى أنّ استحباب الغسل إنّما يكون إذا تعمّد الترك ، سواء استوعب الاحتراق أم لا ، والأكثر اشترطوا استيعاب الاحتراق . ويستحبّ غسل المولود حين الولادة على الأشهر الأقوى ، وقيل بالوجوب ( 7 ) وللسعي إلى رؤية المصلوب مع رؤيته على الأشهر الأقوى ، وقيل بالوجوب ( 8 ) ولا فرق بين المصلوب الشرعي وغيره . ويستحبّ الغسل للتوبة وصلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة على التفاصيل ( 9 ) المذكورة في مواضعها .
--> ( 1 ) الدروس 1 : 87 . ( 2 ) الوسائل 2 : 948 و 949 ، الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 و 2 . ( 3 ) المعتبر 1 : 357 . ( 4 ) الوسائل 2 : 937 ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 . ( 5 ) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 1 : 315 . ( 6 ) النهاية 1 : 375 . ( 7 ) الوسيلة : 54 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 135 . ( 9 ) في خ 2 : بالتفاصيل .